العلامة المجلسي
299
بحار الأنوار
عمومات القضاء ولا يخلو من وجه . 6 - رسالة المواسعة : في القضاء للسيد علي بن طاوس نقلا من أصل عبيد الله ابن علي الحلبي المعروض على الصادق عليه السلام قال : خمس صلوات يصلين على كل حال ، متى ذكره ، ومتى أحب ، صلاة فريضة نسيها يقضيها مع غروب الشمس وطلوعها وصلاة ركعتي الاحرام ، وركعتي الطواف ، والفريضة ، وكسوف الشمس عند طلوعها وعند غروبها . ومنها عن الأصل المذكور قال : ومن نام أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة ، فان استيقظ قبل الفجر بمقدار ما يصليهما جميعا فليصلهما وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم يصلي المغرب ثم العشاء . ومنها نقلا عن كتاب الصلاة : للحسين بن سعيد عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال : إن كانت صلاة الأولى فليبدء بها وإن كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم يصلي العصر . 7 - تفسير علي بن إبراهيم : قال صلاة الحيرة على ثلاثة وجوه : فوجه منها هو الرجل يكون في مفازة لا يعرف القبلة يصلي إلى أربعة جوانب . والوجه الثاني من فاتته صلاة ولم يعرف أي صلاة هي فإنه يجب أن يصلي ثلاث ركعات وأربع ركعات وركعتين ، فان كانت التي فاتته المغرب فقد قضاها ، وإن كانت العتمة فقد قضاها ، وان كانت الفجر فقد قضاها ، وإن كانت الظهر فقد قضاها وإن كانت العصر فقد قضاها ، فقد قامت الثلاث مقامها ، ومن كان عليه ثوبان فأصاب أحدهما بول أو قذر أو جنابة ولم يدر أي الثوبين أصاب القذر ، فإنه يصلي في هذا وفي هذا ، فإذا وجد الماء غسلهما جميعا ( 1 ) . 8 - الخصال : عن أبيه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز
--> ( 1 ) تفسير القمي : 70 .